[ الحديث 5 ]
5 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالْجُمُعَةِ وَإِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَلَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَلَا إِذَا حَمَلْتَهُ .
[ الحديث 6 ]
6 وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ
شرح
امتداد وقتهما إلى آخر اليوم ، إلا أن يقال : المراد بالعيدين صلاتهما ، وكذا يوم عرفة . والخبر الثاني يؤيد ما ذكرناه أولا .
والمراد ب " ثلاث ليال " ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، أو الأخيرتان مع أول ليلة من الشهر ، كما مر في خبر سماعة .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا إذا حملته يعني : لدخول القبر ، أو بعد الغسل مطلقا ، أو مع الثياب سواء كان قبل الغسل أو بعده .
الحديث السادس : موثق .
قوله عليه السلام : واحد لعله يعني في الكيفية ، وربما يستدل به على أنه لا يجب في غسل الحيض