أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْخَبَرَ لَكَانَ كَذِباً وَيَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى -
وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً
وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ
[ الحديث 9 ]
9 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَلَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامَهَا وَرَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَتُعَجِّلُ هَذِهِ وَلِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَتُعَجِّلُ هَذِهِ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَتَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ وَلَا تَحْنِي وَتَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَسَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَلَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَإِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَدَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَصَلَّتْ كُلَّ
شرح
قوله رحمه الله : فإن المراد به الأمر قال الفاضل التستري رحمه الله : لو حملناه على الأمر فالظاهر أنه لا بد من حمله على الاستحباب ، نظرا إلى عدم وجوب الغسل بالمقدار المذكور .
الحديث التاسع : مجهول كالصحيح معتبر .
وسيجيء هذا الخبر بعينه في باب الحيض « 1 » .
قوله عليه السلام : فإذا جازت أيامها قال الشيخ البهائي - رحمه الله - في الحبل المتين : لفظة " أيامها " يجوز
هامش
( 1 ) راجع الحديث السادس والخمسين من باب حكم الحيض .