لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ وَغُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَغُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَغُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ .
فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ وُجُوبَ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُكُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وُجُوبِ أَغْسَالٍ اتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَظَاهِرَ الْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ
شرح
قوله عليه السلام : لأنه يرجى في إحداهن كذا في الكافي « 1 » أيضا ، وفي الفقيه " إحداهما " « 2 » وهو الأظهر . وعلى ما في هنا والكافي إما تجوز في الجمع « 3 » ، أو بإضافة الليلة الأولى .
قوله عليه السلام : وغسل يوم الفطر نسب القول بالوجوب في العيدين إلى الظاهرية .
قوله عليه السلام : وغسل الاستخارة مستحب ذكر الأكثر أنه ليس المراد الغسل لكل استخارة ، بل لصلاة الاستخارة المنقولة ، وقد ورد فيها الغسل في الخبر المخصوص . ويشكل التخصيص لإطلاق
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 45 ، ح 5 .
( 3 ) الجميع - خ ل .