تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ الحديث 7 ]

7 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ .

[ الحديث 8 ]

8 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ الْمَاءِ . وَهَذَا الْخَبَرُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ لِاسْتِحَالَةِ
شرح
الوضوء ، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب ، ويؤيده قوله عليه السلام " وأي وضوء أطهر من الغسل " « 1 » . ويمكن أن يقال : لعل المراد الاتحاد في أصل كيفية الغسل ، والوضوء أمر خارج عنه . مع أنه يحتمل أن يكون المراد أنه يكفي غسل واحد للجنابة والحيض كما ذهب إليه جماعة ، والله يعلم . الحديث السابع : موثق . والكلام فيه كالكلام في الخبر السابق ، لكن إثبات عموم المماثلة هنا أصعب من السابق . الحديث الثامن : مجهول . قوله رحمه الله : ظاهر الخبر المراد منه ما يقابل الإنشاء .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 141 ، ح 90 باب حكم الجنابة .