وَأَمَّا قَوْلُهُ وَالْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْفَرِيضَةِ
[ الحديث 4 ]
4 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ وَثَلَاثِ لَيَالٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحِينَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ وَإِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ
شرح
قوله رحمه الله : وأما قوله قال الفاضل التستري رحمه الله : الضمير راجع إلى أبي عبد الله عليه السلام في هذه الرواية ، وأراد إصلاح ما ذكر فيها أن غسل الإحرام فرض . وحاصل التوجيه أن غسل الإحرام ليس فرضا عندنا ، ولا يمكن إبقاء الرواية على ظاهرها فنحملها على أن ثوابه ثواب الفريضة . ولا يخفى ما فيه .
قوله رحمه الله : وإن كان عندنا لا يخفى أنه قال بعض بوجوبه ، لكن الشيخ لم يعتد به ، وظاهره الإجماع على عدمه .
الحديث الرابع : مجهول .
قوله عليه السلام : والعيدين حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال وبعضهم بالصلاة ، وظاهر هذا الخبر