إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّيْكَ وَفَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ .
[ الحديث 2 ]
2 وَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
شرح
من الزندين ، والأولى غسلهما من المرفقين « 1 » .
قوله عليه السلام : وتوضأ وضوء الصلاة الوضوء مع غسل الجنابة مخالف للإجماع ، فهذا إما محمول على التقية ، فإن المشهور بين العامة استحباب الوضوء قبله ، أو على الوضوء اللغوي أي :
الاستنجاء ، والله يعلم .
الحديث الثاني : موثق . قوله عليه السلام : واجب في السفر والحضر المشهور الاستحباب ، وذهب الصدوقان إلى الوجوب ، فمن قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده ، لعدم العلم يكون الوجوب حقيقة في المعنى المصطلح ، بل الظاهر من الأخبار خلافه ، ومن قال بالوجوب يحمل السنة على مقابل الفرض ، أي : ما ثبت وجوبه بالسنة لا بالقرآن ، وهذا أيضا يظهر من الأخبار .
هامش
( 1 ) المدارك ص 56 .