تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَقَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَلِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَغُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَغُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَغُسْلُ يَوْمِ
شرح
قوله عليه السلام : لقلة الماء يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن ، أو تقييدا للسقوط لقلة الماء . وفي الكافي " وقلة الماء " « 1 » فيدل على الثاني إن لم تكن الواو بمعنى " أو " . قوله عليه السلام : فإن لم يجز الدم يدل على حكم المتوسطة في الجملة ، لكن لا يدل على كون الغسل لصلاة الصبح ، وسيأتي الكلام فيه . قوله عليه السلام : وغسل المولود واجب المشهور أن غسل المولود غسل كسائر الأغسال لأغسل ، وأيضا المشهور استحبابه ، وقال ابن حمزة بوجوبه لهذه الأخبار ، وحمل على تأكد الاستحباب . قوله عليه السلام : وغسل المحرم أي : للإحرام قبله ، وقال ابن أبي عقيل بوجوبه .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 40 ، ح 2 .