تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة العلمية التفسير وعلوم القرآن — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وروى السيد المرتضى في الشافي والشيخ في تلخيصه « 1 » : عن محمد بن كعب القرظي أَنّ عثمان ضرب آبن مسعود أربعين سوطاً في دفنه أبا ذر فهي شهادة قاطعة من النبي ( ص ) بايمانه وصلاحه ، وليعلم أنَّ الغرض ليس ترجيح القراءة بما قرأ آبن مسعود أو أبيُّ بن كعب فيما خالفا فيه القُراّء جميعاً فإنّهُ كلام آخر لم تُو ضع هذه الرسالة لأثباته أو نفيه ، بلْ ترجيح ما كان من القراءات السبعة موافقاً لقراءتهما فلا ينافي في ما ذكره بعض الفقهاء من عدم جواز القراءة بما تفردّا به . وأما قوله ( ع ) في رواية الكافي « 2 » : وأَمّا نحن فنقرأ بقراءة أُبيّ ، فأَمّا لأنه آتقى ( ع ) ربيعة الرأي ، كما احتمله المجلسي في شرح الكافي : وأما لأشتمال قراءة أبيّ على أزيد مما أشتمل عليه قراءة آبن مسعود ومن عجائب المصاحف ما صدر عن بعض شرُاّح الكافي من قراءتهِ أمّا مخفّفا وأخذ نحن من الفعل المضارع المخاطب من الحنين ، وقراءة أبُيّ مخففّاً قال : معناه أَمّا تشتاق فتقرأ بقراءة أَبيّ والمراد بأَبيّ هو رسول الله ( ص ) ، وجوّزا أَيضا أَنْ يكون نحن ونقرأ من المتكلّم أي نشتاق فتقرأ بقراءة أَبيّ . السابع : أنْ يختار منها ما اشتهرت بين القُرّاء على ما انفرد به واحد أو اثنان . الثامن : أَنْ يختار القراءة الحجازية على غيرها . التاسع : أَن يختار منها ما كان بحسب المعنى أوفق بسياق الآية والغرض الذي سيقت له أو لا يحتاج في آنطباقه على المعنى المطلوب بحسب المقام إلى تكلُّف . العاشر : أَنْ يختار منها ما كان مطابقا لرسم المصحف تحقيقاً على ما هو المطابق تقديراً وآحتمالًا .
هامش
( 1 ) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى : ج 4 ، ص 283 . ( 2 ) تقدم المصدر .