سؤال : ما يقول سيد الكلّ وإمام العقد والحلّ شيخنا آية الله الأعظم آل كاشف الغطاء دامت بركاته :
1 - الدبس التمري إذا غلا بالنار أو بنفسه أو بالشمس فما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة وحرمته وحليته وكذا الكشمش والتمر في الإحراق .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : طاهر وحلال مطلقاً والحكم بالحرمة أو بها وبالنجاسة مختص بالعصير العنبي .
2 - شرب الأفيون أو بلعه على النهج المألوف .
الجواب : حرام كما ذكرناه في حواشي التبصرة المطبوعة قبل ثلاثين سنة تقريباً نعم استعماله للتداوي اتفاقاً لا بأس به ولكن شربه على الطريقة المعروفة ( بافور ) وجراغي وأمثالها حرام وألف حرام وهو ضرر في النفوس والأموال مخرب الديار وقاصف الأعمال وقد حرمته الحكومات المدنية فكيف لا تحرمه الأحكام الدينية وقد حرمته الحكومات التي أحلت الخمر لعظم ضرره وكثرة مفاسده .
3 - نكاح المخالف .
جواب : المشهور الكراهة وأن العارفة لا توضع عند عارف والظاهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد .
4 - إذا كان عيب العين في الزوج فاختارت الزوجة الفسخ هل تستحق شيئاً من المهر كلًا أو بعضاً أو إذا طرء العين هل لها خيار الفسخ .
جواب : نعم تستحق نصف المهر أما العين الطارء بعد العقد فالمشهور بل لعل الإجماع على عدم كونه موجباً للفسخ ولكن لا يبعد مع استلزامه العسر والحرج والمشقة يكون موجباً للفسخ أيضاً .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 93
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٩٣