تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
من مدرستنا العلمية بالنجف الأشرف 24 ربيع أول سنة 1371 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا في رجل أدركته فريضة الظهر في البصرة فأداها ثم ركب في طيارة وسافر إلى بلاد أخرى ولم يكن هناك ظهر وأدركته الفريضة الثانية هل أن صلاته في البصرة كافية أم يصلي مرة ثانية أفتونا ولكم الأجر . خادمكم محمد سعيد الملا موسى الخطيب بسمه عز شأنه الجواب : إذا أدركه الظهر في البلد الثانية بنفس ذلك اليوم أي لم يفصل بينهما ليل كما هو ظاهر السؤال فقد سبق إلى الذهن وجوب الصلاة ثانياً لأنه من قبيل تبدل الموضوع كالحاضر يصير مسافراً ولكن الأصح كفاية الأولى لما هو معلوم بضرورة الدين أن المكلف لا تجب عليه في اليوم الواحد إلا صلاة ظهر واحده ومع ذلك فالاحتياط بالثانية حسن والله أعلم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء صدر من مدرستنا العلمية بالنجف الأشرف 24 ربيع أول سنة 1371 بسم الله الرحمن الرحيم السلام على زعيم الأمة الإسلامية دام ظله :