تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
5 - العملة النقدية القرطاسية الإيرانية بمثلها أو بعراقية أو بالعكس عراقية بمثلها أو بإيرانية على التفاضل بأقسام البيع نقداً بنقد أو نسيئة وسلف هل تصح هذه المعاملة وهل تتعلق الحقوق المالية الخمس والزكاة . جواب : ذكرنا في رسائلنا العملية أن هذه الأوراق بمنزلة النقود ويجري عليها جميع الأحكام فلا يجوز بيع دينار بدينارين نعم يجوز دينار بعشرين تومان للاختلاف والله العالم . 6 - إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته فماذا تصنع . جواب : ترفع أمرها لحاكم الشرع فيلزمه أما بالنفقة أو الطلاق . 7 - إذا مات الرجل ولم يكن له تركة وتشاح الأعمام وأولادهم مع زوجة المتوفي على تربية أولاده أيهما يقدّم . جواب : الأم أولى ثم الأعمام والأخوال . 8 - إذا مات الزوج قبل الدخول بزوجته فما لها من الإرث والمهر . جواب : تمام حقها من الإرث ربعاً أو ثمناً ونصف المهر كالطلاق قبل الدخول . 9 - لو مات الميت ولم يكن من يحسن الصلاة عليه فكبّروا عليه خمس تكبيرات مجرّدة عن الذكر هل تكفي هذه التكبيرات عن مجموع الصلاة . جواب : تكفي التكبيرات المجردة عند الضرورة لقاعدة الميسور وغيرها . بسم الله الرحمن الرحيم من النجف الأشرف 18 ربيع أول 1366 . هذه أجوبة المسائل التي سألنا بها العالم العلامة الحبر الشريف ثقة الإسلام السيد محمد علي قاضي التبريزي أيده الله تعالى وقد أرسلها من قم دار هجرته . 1 - النكتة في تقديم التجارة على اللهو وتأخيرها في الذيل في آية الجمعة . الجواب : النكتة واضحة وبداية فإن التجارة لما كانت عملًا عقلانياً وهي أشرف من اللهو طبعاً ناسب أن يكون الترقي منها إلى اللهو في الجملة الأولى فكأنه تعالى يقول إذا رأوا تجارة بل ما هو أحسن من التجارة وهو اللهو تركوك وتركوا الصلاة واشتغلوا باللهو ، أما في