صواب نوراً ، ولو أن الكليني لم ينسبها إلى أحد الأئمة ( سلام الله عليهم ) لعرفنا أنها قطعية الصدور ساطعة من ذلك النور مثلًا زيارة الجامعة المشهورة أو دعاء كميل ليست لها تلك الصحة المصطلحة ولكن هل يشك من يقرؤها إن كان له أدنى ذوق وأنس بلحن كلامهم أنها صادرة من معصوم ولا يقدر أحد أن يأتي بمثلها ، إذاً فلا حاجة إلى البحث عن السند بعد شهادة المتن ولا يهمنا أن أحداً رواها قبل الكليني أم لا ، على أن الكليني إذا روى ففي روايته الكفاية على ما ينب إلى الحجة ( عج ) أنه الكافي لشيعتنا ، وحفص المؤذن هو مؤذن على ابن يقطين ، وفقك الله لكل عمل صالح بدعاء .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : مولانا حجة الإسلام وآية الله في الأنام الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دام ظله .
إذا عين الحاكم قيماً على المحجور للعته ، وعين معه ناظراً مصوباً واستغل هذا القيم بالتصرف في شؤون المحجور فهل تنفذ تصرفاته أم يتوقف نفاذها على تصويب الناظر ؟
وهل للقيم هذا تمام الأهلية للترافع في الدعوى بهذه الصفة أم لا بد لتماميتها من أشراك الناظر المصوب معه ؟ . . ، وإذا لم تكن له وحده الأهلية التامة فهل للحكم الذي يصدر عليه والحالة هذه شرعية ويجب إنفاذه ؟ . . أفتونا مأجورين ويرجى التبسط في الجواب .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : الولي القيم شرعاً على القاصر إذا كان عليه ناظر فالعمل في شؤون القاصر وظيفة القيم والنظر والتصويب وظيفة الناظر ، ومعنى ذلك أن العمل من القيم لا ينفذ حتى يطلع الناظر عليه ويصوّبه ويمضيه ، والمدار في كل ذلك على أن تكون التصرفات في أموال القاصر المحجور بل وفي كافة شؤونه على ما هو المصلحة للقاصر . فإن اتفق القيم والناظر على العمل الّذي فيه المصلحة فنعم المطلوب ، وإن اختلفا صارت وتكونت شبه الخصومة
دايرة المعارف النجفية — صفحة 427
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢٧