الظاهر ، وإذا جعلنا قوله ( أريد حفظه أقراراً ) فدعواه بعد ذلك أنه له إنكار بعد الإقرار فلا تسمع دعواه أصلًا ، وعلى كل حال فالزوج هو المنكر وعليه اليمين والمسألة لا تخلو من إشكال وغموض ، والبحث في قضيته اليد السابقة واللاحقة مما لا مجال له هنا ولذا فالتخلص بالصلح هو الأولى والأحوط والله العالم .
صدر من مدرستنا العلمية
بالنجف الأشرف
22 قعدة 70
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسمه العزيز
سماحة آية الله العظمى وحجته الكبرى المجتهد الأكبر الإمام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دام ظله الوارف .
تحيات شذية وسلاماً عطراً وتمنيات ذكية ودعاءً خالصاً بطول بقاءكم سيدي الأجل .
بعد لثم كفكم الكريمة وتقديم واجبات الولاء لمقامكم السامي أرفع لسماحتكم :
بأنه قد ذكر ثقة الإسلام الشيخ الكليني في كتابه المسمى ب - ( الروضة ) ما يأتي : -
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الروضة : محمد بن يعقوب الكليني . . قال حدثني علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن حفص المؤذن عن أبي عبد الله ( ع ) وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كتب بهذه الرسالة إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل بها . فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها . . قال : وحدثني الحسن بن محمد عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفي عن القسم بن الربيع الصحاف عن إسماعيل بن مخلد السراج عن أبي عبد الله ( ع ) قال : خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله ( ع ) إلى أصحابه .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 425
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢٥