تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
بسم الله الرحمن الرحيم جلت عظمته مسألة : يورد عندنا قطع من الذهب الخالص من الخارج يبلغ وزنه كل قطعة عشرة مثاقيل أو أقل ثم يوزن في الميزان حسبما يكون وزنه ، ونشتري هذا الذهب المذكور من السوق بواسطة الدلال على الأوراق الأنكليزية بموجب سعر السوق ، وليس سعره محدوداً بل يزيد وينقص في القيمة . مع العلم بأن أدفع له القيمة نقداً ، ثم يشترط الدلال أيضاً في أثناء البيع بأن يبيع هذا الذهب المذكور إلى غيره من التجار بقيمة زائدة بشرط أن يدفع ذلك التاجر قيمة الذهب المذكور بقدر معين شهرين أو أقل أو أكثر بموجب ما توافقه . فهل يجوز البيع والشراء أم لا ؟ . . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : أما البيع الأول : فإذا كان المتبايعان عالمين بسعر الورق حين البيع بحيث لا يكون غرر وجهالة - فالبيع صحيح - ولا يضره ارتفاع السعر بعد ذلك وهبوطه فإن جميع الأجناس ترتفع وتهبط ، وكذلك لا مانع من صحة البيع الثاني ، وإذا أراد الاحتياط فليكن بصيغة الصلح . أو يضع مع الذهب ضميمة مثل ( ربع نبات ) أو باكيت سيكارة ونحو ذلك فإنه صحيح إنشاء الله بلا شبهة ولا إشكال والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : لحضرة حجة الإسلام وآية الله في الأنام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أدام الله تعالى ظلكم العالي ربما ذكر بعض الذاكرين أن المتوكل العباسي كان يقطع يد الزائر للحسين ( ع ) ، فعلى صحة هذا الخبر فهل كان يجوز للزائر أن يزور الحسين ( ع ) في ذلك الوقت مع علمه بأن يده تقطع أفتونا نفع الله تعالى بكم المسلمين . الداعي لكم
دايرة المعارف النجفية — صفحة 430 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء