على معرفة الأحكام الشرعية من مداركها الصحيحة بشرط أن يكون الطالب فقيراً متديناً ملتزماً بأداء الشرع وتشخيض ذلك موكولًا إلى نظر المجتهد الأمين الجامع للشرائط والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة مولانا قطب الشريعة الأحمدية وملاذ الأمة المحمدية الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء أدام الله ظله وأيد فضله .
سؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأزكى وأشرف تحياته ، أما بعد نقدم لجنابكم السامي السؤال ، في خصوص المسألة المتقدمة بفنائكم في الماضي ، وسنعرضها ونبينها لجنابكم مرة ثانية كي نقف يا سيدنا على الحقيقة ونعرف على من ترجع هذه الدعوى .
المسألة : رجل تزوج امرأة وقد أنحلها أبوها مبلغاً من الذهب المصاغ . فبقي بقبضتها سنين حتى ماتت فبقى عند زوجها ثم ابتلي بفقد الشعور فقبض أبوها الذهب زعم أنما أعطاه إياها تتجمل به فحضرا كلاهما عند أحد العلماء المتجزين فألزم المنكر باليمين فلم يقبل لكونه أقوى من زوج أبنته وهو في حينه ضعيف فبقى حتى الآن ، واليوم الرجل أبو المرأة قد هرم وفقد شعوره وعنده من الولد أناثاً وله وصي وهو صهره والمتولي أمره والمستولي على ثقله وثروته فهل يلزمه القيام مقام مولّيه أم لا ؟ . . أو على من يرجع اليمين ، وعلى من تتوجه الدعوى أفيدونا بالجواب مأجورين ولكم مزيد الشكر من خادمكم .
علي بن ناصر آل خميس
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : للأفعال ظهور كظهور الأقوال ، ونحلة الأب لا تثبت عند زوجها ظاهر في تمليكها إلّا أن يصرح بخلاف ذلك ، مضافاً إلى أن قول الأب أريد حفظه ظاهر في الاعتراف بأن الذهب ليس له وإنما يريد حفظه لأهله ، وعليه فالأب هو المدعي لأنه يدعي خلاف
دايرة المعارف النجفية — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٤٢٤