تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ولا يجري عليه حد الزنا نعم يحرم عليه بعد العلم بفساد العقد أن يطأها ويجامعها حتى يجدد العقد الصحيح عليها وإذا كانت النصرانية لا تخضع للعقود الإسلامية كما ذكرتم فالوسيلة إلى الوصول إلى الغاية الصحيحة أن يأخذ الرجل منها وكالة مطلقة على الزواج والنكاح فتقول له وكلتك على أن تزوجني من نفسك أو تستخدمني خدمة عامة حتى للوطأ بالمقدار المعلوم والأجل المعين وحينئذ يستطيع الرجل أن يعقدها بنفسه لنفسه فيقول ولو في غيابها زوجت موكلتي فلانة من نفسي بمهر كذا إلى أجل كذا ثم يقول قبلت الزواج لنفسي بالمهر والأجل فتكون له زوجة شرعية منقطعة ويجوز أن يجدد العقد عليها كذلك متى شاء وهذا طريق سّهل الحصول صحيح نافذ شرعاً عند الجميع والله ولي التوفيق . 10 ربيع الأول سنة 55 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا . . . . في أرض اشتراها رجل من آخر بتقاول وتراضٍ من دون صيغة صحيحة وقبض بعض الأرض وتصرف بتسوية وتحديد ونحوهما وأقبض البائع بعض الثمن ووقع الشرط بينهم أنه إن امتنع البائع وقت التقرير في الطابو عن الاعتراف والتخلي عن الأرض تماماً يلزمه أن يدفع للمشتري ثلاثين ديناراً وإن أعرض المشتري عن الشراء ودفع بقية الثمن فليس له حق فيما دفع للبائع من بعض الثمن ثم أن البائع امتنع من الاعتراف في الطابو وطلب الزيادة على الثمن المقرر وتبين للمشتري أن نصف تلك الأرض كان قد باعها البائع نفسه قبلًا من شخص آخر قبض الأرض وأقبض الثمن وتصرف ، فما حال هذه الأرض هل كلها أو نصفها باقية على ملك البائع أو نصفها للمشتري الأول والآخر للمشتري الآخر بنصف الثمن بخيار أو بدونه أو كلها للمشتري الثاني أفتونا زاد الله شرفكم .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 364 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء