سؤال ( 45 ) : لو ابتلى شخص بالجنون وزوجته لا ترضى بفسخ النكاح فهل للحاكم الشرعي أن يطلقها منه إذا تحقق عنده أن مصلحة الزوج تقتضي ذلك . وما هي المصلحة الملزمة أو المسوغة للحاكم الشرعي أن يطلق زوجة المجنون ولو لم ترضى الزوجة بالفسخ .
الجواب ( 45 ) : جواز الطلاق لحاكم الشرع فضلًا عن غيره في أمثال هذه الموارد في غاية الأشكال والأحوط السعي في أرضائها بأن تفسخ ولو ببذل شمالها من ماله مضافاً إلى مهرها وسائر حقوقها ، أمّا المصلحة فلا تجوز الطلاق نعم يمكن أن يكون دفع الضرر مسوغاً وذلك كالضرر في نفسه أو ماله كما لو كان بقاؤها عنده يوجب زيادة جنونه أو مرضه أو الإجحاف بماله ولا يمكن التفريق بينهما إلّا بالطلاق ، وكل ذلك موكول إلى نظر الحاكم الشرعي في كل مقام لحسبه وليس له ضابطة كلية والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال : من محكمة خانقين ملخصه أنّ زوجة سنية طلقها زوجها الشيعي طلاقاً بالثلاث وهي بنت أخ زوجته الأولى أي عنده عمتها والمطلقة فعلًا تدعي بالنفقة على زوجها مدة العدة .
الجواب : أنه لا حق لها في النفقة بل ولا محل للطلاق لأن تزويج بنت الأخ بدون أذن العمة باطل فلا طلاق وإن كان الزواج وقع بأذنهما فالطلاق صحيح كالزواج ولكن طلاق الثلاث بائن لا نفقة لعدته وهو وإن كان باطلًا عند الشيعة ولكن حيث أن الزوجة سنية فتلزم بمذهبها وهو صحته وعدم النفقة فيه والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد
أهدى لنا القاضي الشرعي في مصر أحمد محمد شاكر رسالة ألفها وعنوانها ( نظام الطلاق في الإسلام ) مشتملة على غاية التحقيق وإجادة البحث ووافق الشيعة في أكثر
دايرة المعارف النجفية — صفحة 360
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٦٠