الجواب ( 40 ) : يكفيه رؤية الباقين من الصف المتقدم الذين يشاهدون الإمام إذا لم يكن بينه وبينهم أكثر من أوسع خطوة يمكن أن يخطوها الإنسان المتعارف .
سؤال ( 41 ) : لو ذبح أضحية من البقر دخلت في الثانية فهل يكتفي .
الجواب ( 41 ) : الأحوط دخولها في الثالثة .
سؤال ( 42 ) : لو تيممت الحائض أو الجنب المعذور لدخول المسجد أو المراقد المقدسة فهل يجوز له الدخول والمكث .
الجواب ( 42 ) : إذا طهرت الحائض ولا تستطيع الغسل تيممت وجاز لها لما يجوز للمتطهر وكذلك الجنب والله العالم .
سؤال ( 43 ) : لو قنت المصلي بغير طمأنينة فهل يضر في صلاته .
الجواب ( 43 ) : لا يضر في صلاته بل يضر في قنوته ولا يترك الاحتياط في إعادته مطمئناً .
سؤال ( 44 ) : لو استقرض رجل من آخر دراهم ووثقه بنخيل وقال له إن لن آتك بالدراهم اليوم الفلاني فالنخيل عوض الدراهم وقبل المدة دفع المسقترض بعض الدراهم وقبلها المقرض وبقي ينتظر الباقي حتى انتهت المدة ولم يدفع المستقرض منها شيئاً ، أولًا : هل تصح هذه المعاملة ، وثانياً : هل هي من بيع الخيار والوفاء أو من القرض والرهان ، وعلى تقدير صحتها فهل للمقرض أن يستولي على الرهن ويرجع للمستقرض ما قبض من الدراهم .
الجواب ( 44 ) : نعم هذه المعاملة لا مانع من صحتها والظاهر إلحاقها بالرهن والوثيقة غايته أنها تضمنت تسليطه على تملك النخيل عند عدم الوفاء بالدين على رأس الأجل فلو كان المقرض قبض من المستقرض قبل الأجل بعض الدراهم بصفة الوفاء ولم يدفع المستقرض الباقي عند الأجل لم يكن له إرجاع الدراهم وتملك الجميع بل يتملك من الرهن مقدار ما بقي من الدراهم لأن الذمة قد برأت من ذلك المقدار المقبوض وكأنّ العين بقيت رهناً على المقدار الباقي فقط والله العالم .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 359
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥٩