سؤال ( 35 ) : لو كبّر المصلي عمداً حال الهويّ للركوع أو السجود أو حال الرفع أو أتى بالمستحب بقصد الخصوصية والحالة هذه فهل تصح صلاته .
الجواب ( 35 ) : الصلاة صحيحة وإنما يبطل التكبير وتفوته الوظيفة لا الفريضة .
سؤال ( 36 ) : لو صلى الإمام قضاء احتياطياً فهل يصح للمأموم أن يأتم به بقضاء يقيني .
الجواب ( 36 ) : نعم يصح ولا مانع لأن المدار في صحة الائتمام على ما هو فريضة بالأصل .
سؤال ( 37 ) : لو مات الميت وعليه دين وكان فقيراً فهل يجوز احتسابه عليه من الوجوه أو على ورثته الفقراء .
الجواب ( 37 ) : اتفقوا ظاهراً على جوازه في الزكاة وقد يستشكل في الخمس والأصح الصحة فيهما معاً .
سؤال ( 38 ) : لو كان الإمام داخل محراب وبعض المأمومين من أهل الصف الأول لا يشاهدون الإمام ولكن يتصلون بمن يشاهده من صفهم فهل تصح صلاتهم أم لا .
الجواب ( 38 ) : تصح صلاتهم وإن كان خلاف الاحتياط ومثله ما لو صلى شخص أو أكثر مقابل باب المسجد من خارجه وصلى عن يمينه وشماله جماعة .
سؤال ( 39 ) : لو كان في الصف من يصلي قصراً وانتهت صلاته وبقي جالساً فهل يضر في صلاة من كان المقصر واسطة للإمام وهل يضر من جهة الحيلولة أو من جهة الانفصال .
الجواب ( 39 ) : لا يضر لا من جهة الحيلولة ولا من جهة الانفصال سيما إذا كان يشاهد من إمامه ممن يشاهد الإمام ويتصل بمن يتصل به .
سؤال ( 40 ) : لو انفرد المأموم بصمت وحده وكان إمامه رجل يصلي قصراً فانتهت صلاته وبقي جالساً أو وقف بينهما رجل غير مصلي فهل يضر في صلاة المأموم المنفرد بصفه من جهة الحيلولة أو الاتصال في الصورتين على أنه يرى الباقين من الصف المتقدم الذين يشاهدون الإمام .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 358
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥٨