الجواب ( 29 ) : النكاح اللاحق لا يؤثر في السابق سواء كان اللاحق حراماً أو شبهة والحرام لا يحرّم الحلال فضلًا عن الشبهة .
سؤال ( 30 ) : لو رائى المصلي بآية من القراءة أو ببعض الأذكار الواجبة أو المستحبة ثم أعادها خالصة فهل تصح صلاته أم لا .
الجواب ( 30 ) : قد يقال هنا ببطلان الصلاة من جهة الزيادة العمدية وهو الذكر أو القراءة التي أتى بها رياء ولكن الأصح عندنا عدم البطلان بمثل هذه الزيادة والله العالم .
سؤال ( 31 ) : ماء محيط البصرة مدّ وجزر وأهلها يستعملون شبابيك من جريد النخل تثبت في الأرض لاصطياد السمك فإذا انخفض الماء بعد ارتفاعه بقي السمك محصوراً في تلك الحوزة فيموت أو لا يموت فهل يؤكل بعد القبض عليه أم لا .
الجواب ( 31 ) : إذا لم يكن في الحوزة ماء أو مات بعد انحسار الماء عنها فلا ريب في حليته أما لو مات في الماء الراكد فيها فمشكل والأحوط الاجتناب والله العالم .
سؤال ( 32 ) : ورود النجس أو المتنجس على الخمر يطهر بعد انقلابه خلًا أم لا وهكذا أنواع العصير بعد الغليان وقبل ذهاب ثلثيه .
الجواب : نعم يطهر كل ذلك بالتبع بلا إشكال .
سؤال ( 33 ) : لو عقدت كبيرة نفسها على صغير وقبل غير وليّه الشرعي كعمّه وخاله وأخيه فضولًا ثم ندمت على هذا فهل لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فتطلب خلعها منه أم لا .
الجواب ( 33 ) : الفضولية عن الصغير عندي محل نظر وعلى الصحة فالأمر للولي فإن أجاز نفذ العقد وإن رد أو لم يكن ولي فولاية الحاكم والولي حتى في الخلع والطلاق عند الفقهاء محل إشكال ولا يبعد عندي العموم مع المصلحة .
سؤال ( 34 ) : لو مات الطفل المعقود له فضولياً فهل ترثه زوجته كبيرة كانت أم صغيرة .
الجواب ( 34 ) : لا ترثه كما لا يرثها لو ماتت صغيرة نعم لو بلغ وأجاز ومات فإن كانت كبيرة توارثا وإن كانت صغيرة ينتظر بلوغها فإن أجازت وحلفت على عدم الطمع في الإرث ورثت وإلا فلا والله العالم .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 357
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٣٥٧