تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
الجواب ( 24 ) : المشهور عدم الجواز وإن الولي يصح منه العقد ولا يصح منه الطلاق والأقوى عندي الصحة مع المصلحة . سؤال ( 25 ) : هل يصح لمن صلى جماعة إماماً أو مأموماً أن يعيدها جماعة . الجواب ( 25 ) : القدر المعلوم جوازه بل استحبابه لمن صلى منفرداً أن يعيدها جماعة أمّا غيره فغير معلوم ولا يخلو من إشكال . سؤال ( 26 ) : لو بذل ولي الصغيرة أو أجنبي إلى زوجها على أن يخلعها فهل له قبول ذلك . الجواب ( 26 ) : لا يبعد أن له القبول إذا كانت مصلحتها في ذلك . سؤال ( 27 ) : القضاء عن الوالد أو الوالدة هل الصلاة وحدها أم الصوم معها ولو مات الولد الأكبر في حياتهما فهل ينتقل الحكم إلى الأكبر الموجود من أولادهما وهل هذا الحكم مختص بالذكور أم يسري إلى الإناث وهل له أن يستنيب عنهما أم يجب المباشرة وعلى الثاني لو كان معذوراً أو كان لا يحسن فما يصنع . الجواب ( 27 ) : الواجب قضاء الصوم والصلاة معاً والأحوط وجوب القضاء على ولد الولد إذا لم يكن للميت ولد صلبي وإذا لم يكن ذكر وجب احتياطاً على الأنثى وتجوز الاستنابة اختياراً فضلًا عن العذر والأحوط قضاء الولي على ترتيب طبقات الإرث والله العالم . سؤال ( 28 ) : هل تجوز غيبة تارك الخمس والزكاة أو أحدهما عمداً أو جهلًا وكذا تارك الصلاة بأنواع الغيبة . الجواب ( 28 ) : أما التارك عمداً خصوصاً تارك الصلاة فتجوز غيبته بل ترجح بل ربما تجب سيما إذا كان متجاهراً وأما التارك جهلًا فإن كان عن تقصير فهو كالعامد وإن كان عن قصد فهو معذور فلا تجوز غيبته وإنما تصح الغيبة في مقام الجواز بما فيه من الذمائم لا لبس فيه فإنه بهتان وهو حرام مطلقاً . سؤال ( 29 ) : لو وطئ الأب زوجة ابنه شبهة أو العكس فهل يؤثر في نكاحيهما ذلك أم لا .