تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بسم الله الرحمن الرحيم 1 - نعم يصح ولا مانع منه سواء جعلوه بنحو الشرط في ضمن العقد أو تراضيا عليه بعد العقد والله العالم . 2 - نعم يصح ويكون من بيع الكلي في الذمة ويرفع الجهالة عنه بضبط أوصافه فيقول له مثلًا بعتك كيس قهوة سيلانية أو يمانية إلى مدة كذا وزن الكيس كذا ثم بعد تمام المعاملة بينهما يدفع المشتري الثمن وعند انتهاء المدة يستحصل البائع المبيع من الأسواق ويدفعه للمشتري ويكون نظير بيع السلف الذي يكون فيه الثمن حالًا أو المثمن مؤجلًا ولا بد من ضبط المدة وضبط المبيع بما يرفع عنه الجهالة والضرر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . حرره في مدرسته العلمية غرة ربيع الثاني سنة 1361 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم مولانا حجة الإسلام ظل الله في أرضه دام ظله الظليل تتفيأ به الشريعة السمحاء . ما يقول الحجة دام ظله الظليل : أولًا - : برجل طلق زوجته ثلاثاً في مجلس واحد يتخللها رجعتان في القول هكذا : رجعت فهل يعتبر هذا الطلاق صحيحاً وتعتبر الزوجة بائنة بينونة كبرى ويكون هذا هو الطلاق بالثلاث الذي لا رجوع بعده إلا بمحلل . ثانياً - : في رجل طلق زوجته بحضور شاهدين يعتقد هو بعدالتهما وكان ذلك مع عدم حضور الزوجة على أن الزوجة تعلم وتعتقد عدم عدالتهما أو عدالة أحدهما فهل يقع هذا الطلاق صحيحاً أم لا .