بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : هذه المسألة خلافية وإن كان المشهور هو أرجحية استحباب الإخفات بل وجوبه وعليه العمل والفتوى بل ادعي الإجماع عليه فإن كان ذلك الإمام مجتهداً وفتواه رجحان الجهر أو جوازه أو مقلداً لمجتهد حي يقول بذلك جاز الاقتداء به وإلا فالاقتداء به حرام والعمل باطل والله العالم .
نعم إذا كان المأموم المقتدي مجتهداً أو مقلداً لمن يوجب الاخفات فاللازم عليه إذا اقتدى أن يخفت ولا يضرّه جهر الإمام ومع ذلك في المتخالفين الأحوط أن يقتدي أحدهما بالآخر مطلقاً والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
22 ربيع أول سنة 1361
لصاحب الفضل والفضيلة حجة الإسلام وقدوة العلماء مولانا الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أدام الله ظله ، بعد لثم أياديكم البيضاء ، ما تقولون :
1 - في رجل يشتري بضاعة على مدة والبضاعة تبقى في حوزة البائع أثناء المدة المضروبة ولدى انتهاء المدة يستلم المشتري من البائع البضاعة ويدفع له الثمن هل يصح هذا أفتونا .
2 - وهل يصح لرجل أن يجري معاملة البيع مع رجل ثاني على أن يسلم له المال بعد مدة معلومة والبائع ليس عنده المال المساوم على أن المال موجود في السوم وقابل الحصول والبائع إنما يقصد من ذلك أن يشتري المال المساوم في فرصة مناسبة تلائم مصلحته أفتونا رعاكم الله .
أحمد ابن محمد علي
دايرة المعارف النجفية — صفحة 280
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٨٠