بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد
سؤال : ما يقول مولانا دام ظلّه في امرأة لها ولدان من رجل وبنت من آخر ولها أُم فاتّفق قتلها وقتل ولديها وبنتها وأمّها لا في الغرق والهدم وشكّ في المتقدم من المقتولين وأب ولديها حي وهو زوجها الفعلي وأب بنتها أيضاً حي وقد أشكل علينا أمر الميراث فالمرجو أن تفتونا بنظركم الشريف .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : إذا علم الاقتران أو كان محتملًا قتلهم دفعة واحدة فلا توارث بينهم أصلًا للشكّ في السّبب المورّث والأصل عدمه فيفرض كل واحد منهم وليس له وارث سوى الأحياء من أرحامه الوارثين . أمّا إذا علم التقدّم والتأخر وكان الشك في تعيين المتقدم من المتأخّر فلا مناص إلّا العمل بالقرعة مثلًا يقرع بين الأم أي الجدّة وبنتها أم الولدين فإن ظهر بالقرعة أنّ الجدّة متقدّمة فيكون الإرث لزوجها وأولادها وبناتها ومنها بنتها المقتولة معها وإن ظهر العكس فارث بنتها لزوجها الفعلي ولأمّها المقتولة معها وللبنت والولدين المقتولين إن ظهر بالقرعة تأخرهم وهكذا يكون العمل على هذا الميزان والله العالم .
والمواريث إنّما تجري على الأموال المحققة أنّها لهم أمّا المشكوكة فتحتاج إلى الأثبات .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : حضرة حجة الإسلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء :
بعد تقبيل أياديكم لقد ورد في القرآن الكريم الجزء الثاني ( سورة البقرة )
نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
فأرجو من أبي الروحاني تفسير هذه الآية الشريفة .
3 رمضان لسنة 1360