تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
الجواب عن السؤال ( 10 ) : إذا كان الزوج لا يقدر على منع زوجته من السّفور ولا تطيعه في ذلك سقط عنه التكليف وهو معذور شرعاً كما أنّه معذور طبعاً . الجواب عن السؤال ( 11 ) : الختان واجب شرعاً ويستحب للأب أن يختن أولاده فإن لم يفعل فالواجب على الولد أن يختن نفسه عند بلوغه . الجواب عن السؤال ( 12 ) : لا إشكال أنّ الخمر كان شائع الاستعمال قبل الإسلام خصوصاً عند عرب الجاهلية والذين حرّموه على أنفسهم شهامة وورعاً عدد مخصوص كأبي طالب وغيره ، أمّا في الشرائع السّماويّة فالظاهر أنّه ما حلّ في شريعة من الشّرائع لا الموسويّة ولا العيسويّة وإن كان في شيء من الإنجيل والتوراة فهو من تحريفاتهم . أمّا المسلمون فقد كانوا يشربونها قبل نزول التحريم وربّما كان يأتي إلى الصلاة بعضهم بحالة السّكر ولكن ليس هذا لأجل أنّ الخمر كان حلالًا بل عادة جاهليّة كالأنصاب والأزلام وغيرها ممّا حرّمها القرآن عليهم تدريجاً . الجواب عن السؤال ( 13 ) : أن الموقوذة الّتي يستند موتها إلى الوقذ حرام بنص القرآن وهي ميتة ، وهذا أيضاً من تسامحاتكم معشر المهاجرين في أمور دينكم وإلّا فالقضيّة بسيطة جدّاً وهي أن تخصصوا لكم جزاراً منكم مسلماً عارفاً بالذبح الشرعي يذبح في بيت واحد منكم ويشترك في تلك الذبيحة جماعة وإلّا فإنّ ذبائح أهل الكتاب حرام فضلًا عن المشركين وفضلًا عن كونها موقوذة . الجواب عن السؤال ( 14 ) : المرأة الكتابيّة لا ترث زوجها المسلم لأنّ الكفر مانع من الإرث ويكون الإرث لزوجته المسلمة وأمّا أولاده فإن كانوا صغاراً حين أو كباراً متدينين بالإسلام فلهم أرثهم وإن لم يكونوا مسلمين فالأرث لأرحامه المسلمين الأقرب إليه فالأقرب على طبقات الإرث والله العالم .