تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الأوّل : إطاعته في التمكين من استمتاعه بها متى شاء بأيّ نحو شاء من وطأ وتقبيل وملاعبة وغيرها ولا يجوز لها الامتناع إلّا لعذر صحّي كالمرض إذا كان الجماع مضرّاً أو شرعي كالحيض ونحوه . الثاني أن لا تخرج من بيته إلّا بأذنه ولا تدخل في بيته أحداً إلّا برضاه أمّا الخدمة والطّبخ وتربية الأولاد وأمثال ذلك فهي جميعاً غير واجبة عليها وإن صارت شائعة متعارفة سيّما عند الأعراب ولكن لا يبعد حرمة إجبارها على تلك الأمور ولا يحل شيء منها بغير رضاها ولها حق المضاجعة من كل أربع ليال ليلة واحدة وما عداها فله الخيار ولا يجب عليه أن يسكن معها أحداً من محارمها أو غيرهم إلّا إذا كانت تخاف من وحدتها فيجب رفع الخوف عنها أمّا مجرد رفع الوحشة فغير واجب وإن كان من المستحب شرعاً وطبعاً لأنّه من المعاشرة بالمعروف أمّا إذا أراد السمسرة عليها وحملها على البغاء والعياذ بالله فيجب عليها الامتناع فإن لم تتمكن أن تخرج من بيته وتهجره حتّى يتوب وتأمن منه فإن لم تقدر على ذلك رفعت أمرها إلى حاكم الشرع فأمّا أن يلزمه بترك تلك الخطّة الشنعاء أو يلزمه بطلاقها . 3 - لا شك أنّ اليهود والنّصارى أهل كتاب طبعاً ولكن البحث والنّظر في أنّهم في هذه العصور هل تجري عليهم أحكام الذمّة أم لا أمّا سؤرهم فالمشهور عند فقهاء الإماميّة ( رضوان الله عليهم ) سيّما في هذه العصور عدم طهارتهم والله العالم بحقيقة أحكامه ولا زلت موفقاً والسّلام . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام آية الله تعالى في الأنام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أدام الله تعالى ظله في البيع الذي تتداوله أهل الخارج وهو المسمى ب - ( عدال نصفه ) أو ( عدال ثلثه ) أو ( عدال ربعه ) وهكذا يعطى البائع شيئاً من الفواكه أو الأسماك ويأخذ عوضه شيئاً من الحبوب بهذا النحو بوزنه أو نصفه أو الخ ، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعية أم لا أفتونا مأجورين .