تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : يصح لصاحب السند أن يبذل المبلغ لشخص آخر ويأذن له بقبضه والتصرف فيه ولكن لا يكون ابراءً بل لا يصح بصيغة الإبرآء إسقاط ما في الذمة والذمة هنا حسب الفرض غير مشغولة فلا وجه لإبرائها وعليه فيجوز لصاحب السند الرجوع في بذله قبل التصرف أما الإبرآء فلا رجوع فيه أصلًا إذ لا معنى للثبوت بعد السقوط فليتدبر والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء وردنا سؤالات من الكويت : ( 1 ) دية الخطأ لمن ؟ الجواب : للورثة عدا من يتقرب بالأم كالأخوة من الأم ونحوهم . ( 2 ) إذا حج الولي بالصبي ولم يطف طواف النساء فهل تحرم عليه بعد البلوغ ؟ الجواب : إذا كان مميزاً وعلّمه الولي وأتى بالمناسك بنفسه عدا طواف النساء فلا إشكال أنها تحرم عليه حتى يطوف بنفسه أو يستنيب وإذا كان غير مميز والولي أمر النائب بحج عنه فالمسألة لا تخلو من إشكال والأحوط الاجتناب حتى يطوف أو يستنيب . ( 3 ) زيادة الركعة في الصلاة مبطلة مطلقاً أو في خصوص ما إذا لم يجلس بعد الرابعة أو الثانية بقدر التشهد والتسليم ؟ الجواب : أنّ من زاد ركعة فإن ذكر قبل ركوع الخامسة مثلًا جلس وتشهد وسلّم وسجد سجدتي السهو لزيادة القيام وإن ذكر في الركوع أو بعده بطلت مطلقاً جلس أم لا والله العالم . بسم الله الرحمن الرحيم عن الأرجنتين بونيس ايرس في 3 تموز 1932 الموافق في 29 صفر سنة 1351 : سيدي العلامة حجة الإسلام الأكبر ، وإمام المسلمين الأشهر عميد الدنيا والدين ، وحامل لواء شريعة سيد المرسلين الدواء الشافي لكل داء ، والمفرز كلمة أهل الكساء سيدنا