بسم الله الرحمن الرحيم
ما يقول مولانا الحجة دام ظله :
سؤال : فيما إذا طلق الرجل زوجته الغير المدخول بها وكان قد أمهرها ثلاثين ليرة وقد بذلت له نصف مهرها فهل هي مالكة بمجرد العقد للثلاثين ويكون قد وقع البذل صحيحاً على نصف ما تملك ، أو أنها لا تملك عند الطلاق إلا الخمسة عشر فيكون الطلاق كاشفاً عما تستحقه في الواقع ويحق لها الرجوع على المطلق بسبع ليرات ونصف ، أفيدونا مأجورين .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : الزوجة تملك بالعقد نصف المهر ملكاً مستقراً وتملك النصف الثاني ملكاً متزلزلًا مراعي بالدخول ، فإن دخل بها استقر أيضاً ، وإن طلقها أو مات قبل الدخول بطلت ملكيتها له ، فلو بذلت له النصف سواءً بذلته لأجل الطلاق أو تبرعاً بقي النصف الثاني متزلزلًا ، فإن طلقها قبل الدخول رجع إلى ملكيته فيكون له حينئذ تمام المهر استحق نصفه بالبذل والنصف الآخر بالطلاق - وهذا كما وهبت نصفه أو باعته لزوجها أو لغيره ثم طلقها قبل الدخول فإن جميع المهر يكون له حينئذٍ أو يكون نصفه له ونصفه للغير ولا تستحق منه شيئاً فإن نصفها المستقر قد أتلفته بالهبة أو البيع له أو لغيره ، ولم يبق لها شيء والله العالم .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله وحده
ما يقول مولانا الحجة دام ظله :
سؤال : فيما إذا أعطى رجل ( كمبيالات أو سندات ) حسب اللغة العرفية في كليهما دين على زيد إلى عمرو وأذن له بقبض القيمة وقال له اقبض القيمة من زيد وأنت بريء منها فهل يقع الإبراء صحيحاً أم لا ؟
دايرة المعارف النجفية — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٨٩