تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : قال مولانا الإمام أيّده الله : وطأ المعتدة وذات البعل لا يخلو أما أن يكون بالعقد عليها ولو شبهة كأن تخيلها خليّة أو تخيل جواز العقد عليها جهلًا بالحكم ثم وطأ - وأما أن يكون زانياً بها كأن يعلم بكونها في العدة الرجعية أو كونها ذات بعل فيطأها ، وفي هاتين الصورتين تحرم الموطوئة على الواطئ مطلقاً حرمة أبدية ، وأما أن يكون وطأ أحدهما لا بالعقد ولا بالزنا بل كان شبهة كما لو تخيلها معقودة عليها ، أو أنها هي المعقودة عليه ، أو أنه يجوز وطأها بالوكالة قبل العقد أو لم يحسنا صيغة العقد وما أشبه ذلك ، فالوطئ في جميع هذه الصور لا يوجب الحرمة الأبدية للأصل وعدم الدليل عليه فإن أدلة التحريم مختصة بالعقد على المعتدة وألحق الأصحاب بها عقد ذاتِ البعل ، ثم ألحقوا الزنا بها وبالمعتدة بالعقد وبقى وطأ الشبهة على أصالة عدم التحريم ، أما الصورة الأولى المذكورة في السؤال فهي من قبيل الزنا والعقد على ذات البعل كالعقد على المعتدة التي إن تعقبها الدخول حرمت مطلقاً ولو كان العقد لشبهة موت الزوج أو طلاقه ، وقد نصت عليه موثقة زرارة في أمرأةٍ فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منها جميعاً ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبداً - انتهى والله العالم . 5 شوال سنة 1350 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد من النجف الأشرف 14 حج الحرام سنة 1349 إلى بغداد . سؤال : ورد كتابك مؤرخ 11 الجاري تسأل عن صلاتي الخسوف والكسوف والزلزلة والدليل عليها من الكتاب والسنة وعن اختلاف حكمها عند الفريقين وجوباً وندباً .