وهكذا والله وأولياؤه أعلم بمرادهم ، وللأسم معان أخرى لا يتسع الوقت لبيان أعظمها الفصل الأول في لسان الحكماء ورحمته التي وسعت كل شيء في لسان الشرع وهكذا .
وسأل عن المرأة إذا ساحقت أخرى فأفرغت فيها نطفة زوجها فحملت بمن يلحق الولد وهل يجوز له أو لغيره أن يتزوجها وهي حامل لفقد المانع من زوج أو عدة أو لا يجوز .
الجواب : لا إشكال أن الولد يلحق بصاحب النطفة كما لا إشكال في جواز أن يتزوجها هو حيث لا مانع من زوج أو عدة وأما الغير فهو وإن كان جائزاً حسب القواعد لعدم المانع كما ذكرتم ، ولكن لوجود ملاك الزوجية فيها لكونها حاملة بولد لصاحب النطفة ، وأيضاً من المعلوم شرعاً أنه لم يحلل الشارع وطئ الحامل لغير صاحب الحمل فالأحوط احتياطاً لا يترك أن لا تتزوج بغير صاحب النطفة حتى تضع الحمل والله أعلم .
من مصر القاهرة :
من صاحب محلة المنار الشهيرة .
سؤال : من محمد رشيد آل رضا إلى فضيلة الأستاذ الكبير والعلامة الشهير مولانا الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد فإني أرجو من فضيلتكم أن تكتبوا إلي رأيكم فيما كتبه السيد عبد الحسين نور الدين من علماء جبل عامل فيما نشرته له في الجزء الأول من مجلد المنار الثاني والثلاثين من عقيدة الشيعة الإمامية في أهل السنة ، وزعم أنهم غير متبعين لسبيل المؤمنين ، وأنه لا يمكن اتفاق الشيعة الإمامية معهم على شيء ولو كان لمصلحة الفريقين ، إلا إذا رجعوا إلى رأي الشيعة فيما يخالفونه فيه مما ذكره في رسالته المذكورة - فأنت أيها الأستاذ أكبر مجتهدي الإمامية فيما قد اشتهر في بلادنا ، وعلى قولك نعتمد ، وإذا أمضى ما تكتبه بعض مجتهدي النجف الأشرف المجتهدين - تكون الحجة أقوى دعامة ، وأقوم قيلا ، والسلام .
8 شعبان سنة 1350
دايرة المعارف النجفية — صفحة 175
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٧٥