تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
تستحق الإرث . فالمعتبر هو موته قبل انقضاء السنة في أثناء ذلك المرض واتصاله سواء كان مستند الموت هو ذلك المرض أو غيره . نعم يظهر من كلمات الفقهاء اعتبار استناد الموت إلى خصوص ذلك المرض فلو مات بمرض آخر أو بقتل أو عملية جراحية في أثناء السنة بعد انقضاء العدة لا ترث ، وعليه فالأحوط عندي لزوماً مصالحة الزوجة عن حقها من الإرث لو كان لها حق في الواقع في الصورة المزبورة وسائر الفروض التي لم يستند الموت فيها إلى ذلك المرض ، والجميع لا يخلو من إشكال ولا يمكن التخلص وتحصيل البراءة إلا بالصلح والله العالم . محمد الحسين بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام وآية الله على الأنام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء في امرأة مات عنها زوجها ولم تعلم مقدار عدة الوفاة فأخبرها بعض من لا خبرة له أنها ثلاثة أشهر وعشرة أيام فعملت بقوله ، وبعد انقضائها بلا فاصل تزوجت وبعد سنة علمت ، فهل تحرم على الثاني أم لا ؟ . وهل يجب عليها تتمة عدة الأول أم لا ؟ أفتونا مأجورين . الحقير علي الغراوي بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : نظراً إلى أن عدة الوفاة إنما تجب عند العلم بموت الزوج بحيث لو لم تعلم الزوجة بموت زوجها إلا بعد حين لم تحسب معتدة عدة الوفاة إلا من حين علمها وعليه فالعقد عليها بعد عدة الطلاق وقبل العلم بالوفاة عقد على امرأة ليست بذات بعل حسب الفرض ولا ذات عدة فإن عدة الطلاق قد انقضت وعدة الوفاة لم تجب بعد فالعقد صحيح ولا مقتضى للحرمة نعم يجب عليها الشروع بعد الوفاة وبعد إتمامها تعود لزوجها الثاني والله العالم .