تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الأولى : من جهة العلم والاطلاع على عدم أهليته وقت الشهادة وأن الشهادة كانت خطأ . الثانية : من جهة الشك الساري في أهليته من حيث الاجتهاد أو العدالة . الثالثة : من جهة الشك الطاري . الرابعة : من جهة اليقين بعروض عدم الأهلية ولا إشكال في صحة تقليدهم الفارط ونفوذ أعمالهم السابقة وعدم لزوم الإعادة في الصورة الرابعة من أول تقليدهم إلى وقت زوال الأهلية وهذا نظير ما لو جن المجتهد أو أصابه مرض الذهول أو داء النسيان كما أنه لا يبعد صحة التقليد أيضاً ومضي الأعمال على الصورة الثالثة وجريان استصحاب بقائه على الأهلية وإن كان الأحوط عندنا الإعادة هذا ما لم يستلزم العسر والحرج أما في الصورة الأولى والثانية فحال أعماله السابقة حال العامل بغير تقليد أي حكم الجاهل المقصر وإن لم يكن مقصراً فإن كانت أعماله مطابقة للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يجب تقليده في ذلك الوقت فهي صحيحة ماضية وإلا وجبت الإعادة إلى الحد الذي لا يستلزم العسر والحرج والفرق بينه وبين المقصر أن المقصر يعاقب وهذا لا يعاقب هذا كله بالنسبة إلى أعماله السابقة وتقليده الفارط أما بالنسبة إلى تكليفه في الحال والمستقبل فيلزمه الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط بعد التحري والفحص الصحيح لا إلى هذه الشهرات الزائفة أو البينات المصنوعة المندفعة بالدوافع المعلومة ومنه تعالى نستمد التسديد لإصابة الحق وسحق الأهواء وهو حسبنا ونعم الوكيل . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم من النجف الأشرف 15 شوال 1359 إلى بغداد إلى المهذب النجيب المحامي كاظم الحكاك حفظه الله :
دايرة المعارف النجفية — صفحة 170 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء