بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام أطال الله بقاه :
في رجل عنده غنم فتمرضت منها كم رأس فقال صاحبها إن طابت هذه الغنم من هذا المرض فهي وقفاً على العباس ( ع ) . صوفها وخروفها وما يباع منها اشترى في الثمن تمراً تأكله الناس والعيال والآن كثر نماء هذه الغنم إلى قرب المائة رأس فهل هذه الغنم نذراً للعباس ( ع ) أو وقفاً وهل يجب فيها الخمس والزكاة أم لا وإذا مات صاحبها يخرج منها ثلث وتقسم ميراث أم لا .
بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب : ليس هذا من النذر الشرعي قطعاً لأنه لا نذر إلا ما كان بالصيغة المخصوصة وهي لله عليّ كذا وصحته وقفاً مشكل أيضاً من جهة التعليق أولًا ومن جهة شموله للنماء ثانياً ومن أن وقف العباس ( ع ) يلزم أن يصرف في الجهات الراجعة له ( سلام الله عليه ) كالصرف على زواره أو تعمير مرقده أو إقامة عزائه لا على الناس والعيال والحاصل صحة هذا الوقف غير معلوم والأصل بقائه على الملكية فيجب فيه الخمس والزكاة والأحوط احتياطاً لا يترك الرجوع في مثل هذه الأوقاف والنذور إلى حاكم الشرع لينظر المورد الشخصي بخصوصياته ويحكم على طبقه والله العالم .
1349 ه - محمد الحسين آل كاشف الغطاء
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : ما يقول مولانا حجة الإسلام وكهف الأنام ونائب الإمام أمد الباري في عمره .
هل يجوز بناء مسجد لأجل المقابلة بحيث ينشأ من بنائه شقاق وتفريق بين المؤمنين أم لا يجوز وهل يجوز صرف الحقوق الشرعية ببنائه أم لا أفتونا مأجورين .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٥٢