تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الدين منها ويبقى الباقي محبساً وهناك احتمال رابع لعله أقرب بالنظر إلى مجموع الأدلة وهو أن الموصي إن كانت له تركة غير القطعة المرهونة فالواجب على الوصي والورثة وفاء دينه منها ثم تضم القطعة إلى بقية التركة فإن كانت القطعة بعد تقويمها بمقدار من مجموع التركة الباقية بعد الدين فالواجب إبقاءها محبسة وإلّا فيحبس منها ما يساوي ثلثه من مجموع التركة ثلثاً منها أو ربعاً أو غير ذلك . وإن لم يكن له تركة أصلًا وأمكن أن تفك من غلتها ولو بضمان سنوات متعددة وتصرف الغلة بعد ذلك على الخيرات محبسة تعين وإن لم يمكن يباع مقدار الدين منها ويحبس الباقي وهي الصورة الثالثة مما ذكرتم أمّا أبطال الوصية أو بيع الجميع فله وجه ولكنه غير وجيه والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم من بغداد 3 ربيع الثاني سنة 1349 . سؤال : ما يقول مولانا وملاذنا حجة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين : في رجل أوقف داره على ذريته وقف تشريكي والمتولي على الوقف قبض بعض النماء وقسمها على بعض الذرية وفي تلك الأثناء آتى مولود فهل هذا المولود له حق في النماء مال تلك السنة أم لا . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : إذا كان المولود وقت أجارة المتولي وقبض بعض النماء حملًا ظاهراً في بطن أمه وجب على المتولي أن يعزل له حصته من النماء فإن ولد ذلك الحمل حياً دفعها إلى وليه وإلا أعادها إلى الموقوف عليهم حسب حصصهم وإذا حملت به أو ظهر الحمل بعد الإجارة والقسمة فلا نصيب للحمل من مال تلك السنة ولو كان وجوده أو ظهوره بعد قسمة البعض يعزل له نصيب من الباقي الذي لم يقسم فإن ولد حياً استحقه وإلا فلا والله أعلم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء
دايرة المعارف النجفية — صفحة 151 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء