تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
محمد الحسين آل كاشف الغطاء وسألونا مثل هذا السؤال تقريباً مرة أخرى وأجبنا بنحو آخر لعلة أحق وأدق . وهو أن المشهور الذي يساعده الاعتبار أيضاً أن الشهادة على النفي لا تسمع أو لا تقبل ولا سيما في مثل هذه الأمور الخفية مثل الولادة والنسب التي اكتفى الشارع في إثباتها وبالشهرة التي قد تحصل بالعشرة أو العشرين فالشهادة الإيجابية فيها ممكنة معقولة أما الشهادة على النفي وقول الشاهد ( أني أعلم علم اليقين بأن انتساب فلان إلى فلان أمر مكذوب ) قول لا يرتكز على أساس معقول ولا محسوس . ومن طريق آخر أن من ينتسب إلى شخص معين يدعي ، ومن ينفيه منكر والبينة وظيفة المدعي فإذا أتى هو بالبينة وخصه ببينة نافية تقدم بنية المدعي المثبت لا المنكر النافي نعم لو لم يكن للمثبت بينة يمكن القول بسماع بينة المنكر الذي وظيفته البين والله العالم . بسم الله الرحمن الرحيم حضرة شيخنا ومولانا آية الله الكبرى الشيخ محمد الحسين دام ظله . سؤال : يوجد تعامل بين ملاكي الأراضي وفلاحيها وشروط يشترطها الملاكون على الفلاحين مثل البذر والحرث والسقي والحصاد وحراسة الأطعمة كل هذه على الفلاحين ، وقد يشترط الملاك عليهم أخذ مقدار معين من حصة الفلاح إضافة للحصة الملاكية يصطلحون عليها ( براتيل ) يأخذون منهم من كل تغار وزنه يختص بها الملاك وكأخذ مقدار معين باسم المؤمن الذي يقرأ التعزية في مجالس الملاكين أو في سائر المجالس التي تقام بتلك القرية وكأخذ مقدار معين من نفس حصة الفلاح تسمى عندهم ( بالعلوية ) يدفعها الملاك لمن شاء أو يختصها لنفسه فهل يلزم الفلاحون بهذه الشروط على وجه لو امتنعوا عن القيام بها كلها أو بعضها أو امتنعوا عن دفع ما اشترط عليهم من أخذ مقدار لنفسه أو باسم المؤمن المار ذكره أو ما يسمى بالعلوية فله أخذها منهم بالقهر أو لا أفتونا مأجورين . .