تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
أولًا : هل يجب عليه طلاقها ؟ وهل يسوغ لهما قتل هذا المولود ؟ ، وعلى فرض عدم الجواز هل يجوز لزوج أمه أن يلحقه بنسبه أو يجب عليه نفيه ولو بعد حين ؟ ، وعلى فرض بقائه هل يحل له النظر إلى محارم زوج أمه التي من غيرها أم لا ؟ - فيحل له نكاحهن - وهل يستحق من ميراث ذلك الزوج الذي قد نسب إليه . أم لا ؟ ، وإليكم الأمر في كشف هذه المعضلة التي ابتلي بها إخواننا المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . خادمكم الحقير يرجو الجواب عبد الكريم آل الشيخ حسن فرج الله بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : لا يجب عليه طلاقها والزنا لا يقتضي حرمتها على زوجها بل تحرم مؤبداً على الزاني ، ولا يسوغ لهما قتل المولود ، ولا يجوز للزوج أن يلحقه بنسبه بل يجب عليه نفيه . ولا علاقة له بمحارم الزوج أصلًا فيحرم عليه النظر إليهن ويحل له أي لولد الزنا نكاحهن . نعم يحرم عليه محارم أمه فلا يجوز له نكاح أخت أمه أي خالته وأم أمه أي جدته وهكذا ولا حق له بميراث الزوج أصلًا فإنه أجنبي عنه تماماً ، بل ولا يرث من أمه التي زنت به لأنه منفي عنها شرعاً فلا ترثه ولا يرثها ( وللعاهر الحجر ) . والحمل وإن كان غير مبارك ولكنكم قد أصبتم وأحسنتم بأمركم الزوج الرجوع بزوجته والستر عليها والله خير الساترين . . ثم لا يخفى أن مجرد الحمل من غير الزوج لا يستلزم أن يكون زنا فلعله شبهة أو نحو ذلك . وسلام عليك ودعاء لك بالسلامة ولا برحت موفقاً بدعاء . 12 / جمادي الأولى سنة 1370 محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد جناب الأكرم عبد الله علي حفظه الله .