بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال : إلى الأكرم الحاج صادق ملا عاتي أبو الخصيب ، ورد كتابك الذي تسأل فيه عن القاصرة التي عقدتها لابن عمك باثني عشر دينار ، فلما بلغت لم توافق على هذا الصداق . فهل يخول الشارع إجبارها أو العقد باطل ؟
الجواب : أن ولي البنت إذا عقد عليها وهي صغيرة ثم بلغت الرشد فإن كان عقد الولي الأب أو الجد موافقاً لمصلحتها من حيث الزوج ومن حيث المهر - نفذ عليها - وليس لها الرد والامتناع ولو امتنعت تجبر ، أمّا لو كان غير موافق لمصلحتها كما لو كان الزوج مريضاً أو فاسقاً أو سفيهاً ونحو ذلك ، أو كان المهر الذي جعله لها دون مهر أمثالها وغير متناسب مع شأنها كما لو كان شأنها ومهر أمثالها مائة فعقدها على خمسين فإن العقد يكون كعقد الفضولي موقوف على إجازتها فإن رضيت وأجازت نفذ وصح . وإن رفضت بطل ولا يجوز جبرها ولو أجبرت كان زناً .
والأنصاف أن الأثنى عشر دينار لا تصلح اليوم أن تكون مهراً لأقل امرأة فإنه لا يكفي قيمة ثوب واحد من ثياب التجملات فكيف بسائر اللوازم ، وعلى كلٍ فيظهر أن هذه البنت عاقلة كاملة وتعرف مصلحتها فاللازم إرضاؤها بالمهر اللائق بشأنها وما يتناسب مع هذا الزمان .
محمد الحسين آل كاشف الغطاء
سؤال من القرنة : هل يجوز بيع الدبس الذي وقعت فيه فأرة على الصابئي إذا أخبره المسلم بذلك ، وهل يجوز قبض الثمن أم لا ؟ .
الجواب : نعم يجوز بل حتى لو لم يخبره إذا كان عالماً بأنه يستحله .
السؤال الثاني : رجل عنده عبد مملوك فزوجه ابنته برضاها ثم صار العبد ملكاً لها هل يصح النكاح أم لا ؟
الجواب : إذا ملكت الزوجة زوجها بطل الزواج وبقي الملك . وكذا إذا ملكها هو .
السؤال الثالث : الحرة إذا ملكت عبداً هل يجوز لها أن يتزوجها ؟ .
دايرة المعارف النجفية — صفحة 135
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٣٥