صندوق مثقوب في وسطه ثقباً يسع الإدخال إليه وإخراجها ، وأمام نفر من الناس غير قليل يقوم واحد من هؤلاء الناس ويدخل يده في هذا الصندوق ويخرج واحدة من البطاقات ، فيعلن هذا الإنسان في الملأ رقم هذه البطاقة فتكون السيارة لصاحب البطاقة المباعة الحاملة لمثل هذا الرقم . ومن أقسام اليانصيب أن يجعل الربح والجائزة مقدار معين من النقود يعطي من الثمن الذي يتحصل من بيع البطاقات . فماذا تقولون فيه ؟ . نرجو أن تحكموا فيه حكمكم مع الأصل والمدرك وإليكم يرجع الشكر والفضل .
5 - ما هو تعريف المدعي ؟ هل هو من إذا سكت ترك ؟ ، أو أنه الذي يخالف قوله الظاهر أو الذي يخالف قوله الأصل ؟ .
6 - هل يجوز لرجل غير مجتهد أن يقول لأحد متنازعين - أنت مدعي - ، وأن يقول للآخر أنت منكر ؟ . وإذا جاز له ذلك فعلى أي تعريف للمدعي يجب عليه أن لا يتعداه . هل على التعريف الذي يراه المجتهد الذي يقلده هذا الرجل المخبر ، أو المجتهد الذي يقلده المتنازعان وكيف لو اختلف المتنازعان تقليداً . واختلف من يقلدانه رأياً بحيث صار كل من المتنازعين مدّعياً على رأي من يرجع إليه ؟ .
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال من المدينة ناحية القرنة الشيخ عبد الله الشيخ حسن الديري
9 شعبان 1370
رجل أوصى أن يصرف ثلثه على المضيف للضيوف والوصي يسأل هل يجوز صرفه على الصوم والصلاة ونحوها أم يجب تنفيذ وصيته .
الجواب : الوصية للمضيف إنما تصح من الثلث وإذا كان على الميت واجبات مالية أو دينية فهي ديون حقها أن تخرج من الأصل ودين الله أحق بأن يقضى وإذا لم يخرجها الوارث من الأصل كما هو الغالب تعين صرف الثلث فيها لإبراء ذمته ولا يجوز صرفه في المضيف وغيره من المستحبات فإن المستحب لا يزاحم الواجب والله العالم .
كاشف الغطاء
دايرة المعارف النجفية — صفحة 121
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص١٢١