پس استصحاب ثابت مىكند كه جعل حرمت تعليقى براى اعم از عنب و زبيب است و جا براى استصحاب حليت تنجيزى پس از غليان نمىماند .
رأى محقق اصفهانى
محقق اصفهانى شك در بقاء حكم را ناشى از دو امر مىداند :
1 - شك در نسخ
2 - شك بهخاطر تبدّل حالت ، و محل كلام را همين قسم دوم معرض مىكنند .
اين محقّق بزرگوار پس از طرح مسأله مىفرمايد : فنقول : إن كان الوجوب الشرطى التعليقى - أو الحرمة كذلك - مرتباً على الموضوع المتقيه بما يسمّى شرطاً ، كما إذا قلنا بأن مرجع قوله : « يحرم العصير العنبى إذا غلا » إلى حرمة العصير المغلى ، و أن تعليقها باعتبار ترتبها على موضوع مقدر الوجود ، وإن فعليتها بفعلية موضوعها ، فحينئذٍ لا مجال لاستصحاب الحرمة المعلّقة ، حيث لا شكّ فى عدم ارتفاع الحرمة الكلية عن موضوعها إذ ليس الكلام فى نسخها بل الكلام فى ارتفاع الحرمة الفعلية بفعلية موضوعها . « 1 »
در اين عبارت نظرات ايشان شبيه محقّق نايينى است و بر اين عقيدهاند كه چون حكم مشروط و معلق در زمان سابق فعليت نيافته مجالى براى استصحاب آن حكم وجود ندارد . در تكميل به اين خود مىفرمايند : و من الواضح انه - قبل تبدل العنبية إلى الزبيبية - لم يكن الموضوع وهو العصير المغلى فعلياً لتكون له حرمة فعلية فيستصحب ، و بعد التبدل وحصول الغليان يشك فى حرمته فعلًا ، فان المغروض أن هذه المالة حالة
هامش
( 1 ) . محمد حسين اصفهانى ، نهاية الدراية ، ج 5 و 6 ، ص 172 .