تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وحرمته عند غليانه ، ففى حكومته على استصحاب الطهارة والحلية الفعلية الثابتة للزبيب قبل غليانه وعدمه وجهان أقواهما : الأول ، فانه لا موجب لتعارض الإستصحاب إلّا توهّم : أنّ الإستصحاب التعليقى كما يقتضى نجاسة الزبيب وحرمته بعد الغليان كذلك استصحاب حلّية الزبيب وطهارته الثابتة له قبل الغليان يقتضى حلّيته وطهارته بعد الغليان ؛ وليس الشك فى أحدهما مسبّباً عن الشك فى الآخر ، فإنّ الشك فى بقاء الطهارة والحلية يلازم الشكّ فى بقاء النجاسة والحرمة وبالعكس ، فهما فى رتبة واحدة ؛ والاستصحابان يجريان فى عرض واحد ، فيتعارضان ويتساقطلان ويرجع إلى أصالة الطهارة و الحلية . « 1 » در رابطه با تعارض استصحاب تعليقى و تنجيزى چند نظر وجود دارد : 1 - اصلًا تعارضى نيست ( مرحوم آخوند ) ؛ 2 - تعارض هست و تساقط مىكنند و رجوع به أصالة الطهارة والحلية مىشود ؛ 3 - در اين رويارويى استصحاب تعليقى مقدم است و حاكم است ( شيخ انصارى ) 4 - تنها استصحاب تنيجزى جارى است . عبارت فوق بيانگر نظر دوّم است كه مبتنى بر هماوردى و همسانى هر دو استصحاب است . به اين بيان كه شك در بقاء حليت ( در استصحاب تنيجزى ) و شك در بقاء حرمت ( در استصحاب تعليقى ) در يك رتبه‌اند و يكى معلول و مسبب از ديگرى نيست . لذا يك استصحاب سببى و ديگرى مسببى است و هر دو در عرض واحد جارى و ساقط مىشوند و رجوع مىكنيم به أصالة الطهارة والحلية . مرحوم محقّق نايينى در پاسخ به اين نظر و تثبيت نظر سوّم مىفرمايند :
هامش
( 1 ) . محمد حسين نايينى ، فوائد الأصول ، ج 4 ، ص 474 .