بالنسخ ، وثانيهما : الشك فى بقاء الحرمة والنجاسة عند تبدّل الحالات بعد فرض وجود العنب المغلى بكلا جزئيه ، كما إذا شكّ فى بقائهما عند ذهاب ثلثه . ولا إشكال فى استصحاب بقاء الحرمة والنجاسة للعنب فى كلّ من الوجهين .
وليس هذا مراد القائل بالاستصحاب التعليقى ، ونحن لا نتصور للشك فى بقاء النجاسة والحرمة للعنب المغلى وجهاً آخر غير الوجهين المتقدمين ، فالإستصحاب التعليقى بمعنى لا يرجع إلى استصحاب عدم النسخ ولا إلى استصحاب الحكم عند فرض وجود الموضوع بجميع أجزائه وقيوده وتبدّل بعض حالاته ، ممّا لا أساس له و لا يرجع إلى معنى محصّل . « 1 »
مرحوم محقّق نايينى در اين كلام بيان مىدارد :
شك در بقاء حرمت عنب مغلى بر دو گونه است :
1 - شك در نسخ حكم
2 - شك در رخ دادن حالت محلِّلة مثل كم شدن دو سوم .
و استصحاب ديگرى نيست ، و استصحاب تعليقى هم هيچيك از اين دو نيست پس استصحاب تعليقى اساس له ولا يرجع إلى معنى محصَّل .
ولى اين كلام هم خالى از تأمل نيست و آن اينكه استصحاب تعليقى اصلًا در عنب مغلى مطرح نيست ، بلكه در زبيب مغلى مطرح است ، و آن هم نه به تصوير شما كه مستصحب را حكم تنجيزى گرفتيد و فرموديد شق ديگرى ندارد ، بلكه مستصحب در استصحاب تعليقى ، حكم تعليقى است .
و امّا رابطه با تعارض استصحابين مرحوم محقّق نايينى اولًا چنين استصحابى را قبول ندارد تا كار به معارضه بكشد ، ولى بر فرض تصور معارضه بيان مىدارد :
تتمة : لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقى وكونه مثبتاً لنجاسة الزبيب
هامش
( 1 ) . محمد حسين نايينى ، فوائد الأصول ، ج 4 ، ص 468 .