تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
هذا و لكن فيه : أن الشكّ فى حلّية الزبيب وطهارته الفعلية بعد الغليان وإن لم يكن مسبّبا عن الشك فى نجاسته وحرمته الفعلية بعد الغليان وانّما كان الشك فى أحدهما ملازماً للشك فى الآخر بل الشك فى أحدهما عين الشكّ فى الآخر إلّا أنّ الشكّ فى الطهارة والحلّية الفعلية فى الزبيب المغلى مسبّب عن الشكّ فى كون المجعول الشرعى هل هو نجاسة العنب المغلى وحرمته مطلقاً حتّى فى حال كونه زبيباً ؟ أو أنّ المجعول الشرعى خصوص نجاسة العنب المغلى وحرمته ولا يعّم الزبيب المغلى ؟ فإذا حكم الشارع بالنجاسة والحرمة المطلقة [ فى الحال العنبية والحالة الزبيبية ] بمقتضى الاستصحاب التعليقى يرتفع الشكّ فى حلّية الزبيب المغلى وطهارته . « 1 » به صورت اجمالى مىتوان اين‌طور بيان كرد نظر محقّق نايينى اين است كه هرچند ، شكّ در استصحاب تنجيزى معلول از شك در استصحاب تعليقى نيست ولى با جريان استصحاب تعليقى ، جا براى استصحاب تنجيزى باقى نمىماند و وقتى روشن شد نظر شارع باتوجه به استصحاب تعليقى اين است كه حتى در صورت زبيبيت همچنان حرمت تعليقى برقرار است ، جا براى فرض و احتمال حليت نمىماند تا ما با شك در حرمت و يا حليت بخواهيم حليت سابقه را با استصحاب تنجيزى برقرار كنيم . سپس مىفرمايند : والحاصل أن الشك ففى الحلية والحرمة والطهارة والنجاسة فى الزبيب المغلى مسبب عن الشكّ فى كيفية جعل النجاسة والحرمة للعنب المغلى و أن الشارع هل رتّب النجاسة والحرمة على العنب المغلى مطلقاً فى جميع مراتبه المتبادلة ؟ أو أن الشارع رتّب النجاسة والحرمة على خصوص العنب ولا يعم الزبيب ؟ فالإستصحاب التعليقى يقتضى كون النجاسة والحرمة تبين على الاعم [ من العنب والزبيب ] ويثبت به نجاسة الزبيب المغلى فلا يبقى مجال للشك فى الطهارة والحلّية .
هامش
( 1 ) . محمد حسين نايينى ، فوائد الأصول ، ج 4 ، ص 475 .