تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
فى بقاء حكمه ، والمقام ليس كذلك ، إذ ليس المأخوذ فى دليل الحرمة هو عنوان العنب ليجرى استصحاب الحرمة بعد كونه زبيباً ، بل المأخوذ فيه هو عصير العنب وهو الماء المخلوق فى كامن ذاته بقدرة الله تالى ، فإنّ العصير ما يعصر من الشيء من الماء ، و بعد الجفاف وصيرورته زبيباً لا يبقى ماؤه الذى كان موضوعاً للحرمة بعد الغليان . وأمّا عصير الزبيب فليس هو إلّا ماء آخر خارج عن حقيقته وصار حلواً بمجاورته ، فموضوع الحرمة غير باقٍليكون الشكّ شكّاً فى بقاء حكمه فيجرى فيه الإستصحاب . « 1 » ايشان بر اين عقيده‌اند كه حرمت بر روى آبِ طبيعى عنب رفهت و آب زبيب ، آبى است كه در خارج اضافه شده و آب طبيعى نيست .

استصحاب تعليقى در ديدگاه امام خمينى

آيا استصحاب تعليقى به صورت مطلق جريان پيدا مىكند يا اينكه چنين نيست ؟ و يا اينكه تفصيل بنى تعليق در حكم و موضوع و يا تفصيل بين تعليق شرعى و غير آن پذيرفته است ؟ وجوهى مطرح است كه حق با بيان آنها روشن مىشود . الاوّل : محطّ بحث و نقص و ابرام در استصحاب تعليقى اين است كه تعليقى بودن حكم و يا موضوع آيا موجب خلل در اركان استصحاب و شرايط جريان استصحاب مىشود يا نه ؟ و بنا بر حق ثانى [ يعنى اينكه موجب خلل نشود ] آيا استصحاب تعليقى مفيد و منتهى به عمل مىشود يا نه به‌خاطر ابتلاى دائمى به معارضه ؟ فلابدّ من تمحض البحث فى ذلك . امام خمينى قائل به جريان استصحاب تعليقى است و مىفرمايند : إنّ التعليق إذا
هامش
( 1 ) . سيد ابوالقاسم خويى ، مصباح الأصول ، ج 48 ، ص 163 .
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 245 | حسين حلبيان