تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فرض وجود الحكم لا مضى لاستصحاب بقاءه ، لما تقدم من أنه يعتبر فى الإستصحاب الوجودى أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرر فى الوعاء المناسب له ؛ فوجود أحد جزئى الموضوع المركب كعدمه لا يترتب عليه الحكم الشرعى ما لم ينضمّ إليه الجزء الآخر . . . . ففى ما نحن فيه ليس للعنب المجرد عن الغليان أثرٌ إلّا كونه لو انضم إليه الغليان لثبتت حرمته وعرضت عليه النجاسة ؛ وهذا المعنى ممّا لا شكّ فى بقاء فلا معنى لاستصحاب . « 1 » مرحوم نايينى در اين عبارت منكر وجود حكمى و اثرى براى عنبِ بدون غليان مىشوند تا بخواهيم آن را استصحاب كنيم . [ و ظاهراً برگشت اين كلام به اين باشد كه حكم تعليقى حكم نيست و يا حكم فعلى منجز نيست و در استصحاب ما بايد حكم فعلى منجز را در مرحله‌ى يقين سابق داشته باشيم تا استصحاب كنيم ] . پس از طرق حكمى وجود ندارد ، و از طرق ديگر اگر شما مىخواهيم اهليت و قابليت عنب براى حرمت را استصحاب كنيد ، اينجا هيچ شكى نيست و اين قابليت يقين است و استصحاب معنا ندارد . البته در هر دو كلام مرحوم نائينى تأمل وجود دارد در كلام اوّل اينكه انكار كردن وجود حكمِ تعليقى براى عنب قابل پذيرش نيست مگر اينكه بگويد ادله‌ى استصحاب ناظر به استصحاب احكام تنجيزى است و توان اثبات استصحاب در احكام تعليقى را ندارد . و در كلام دوّم هم ممكن است نوشته شود كه جفاف كافى است براى رخ دادن شك و معنا پيدا كردن استصحاب . سپس مىفرمايند : و حاصل الكلام : أنّ الشك فى بقاء الحرمة والنجاسة المحمولين على العنب المغلى إنّما يمكن بوجهين أحدهما الشك فى رفع الحرمة والنجاسة عنه
هامش
( 1 ) . محمد حسين نايينى ، فوائد الأصول ، ص 466 تا 468 .