تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مترتب مىشود بر اين استصحاب نجاست زبيب هنگام غليان البته بر فرض اينكه وصف عنبيت ( انگور بودن ) و زبيبيت ( كشمش بودن ) از حالات موضوع باشد و نه از اركان . [ به‌طورى كه عرف عنب و زبيب را ماهيت واحد بداند و نه دو ماهيت متفاوت ] . و اين قسم از استصحاب را در اصطلاح استصحاب تعليقى مىنامند . سپس مىافزايد : وبعبارة أوضح نعنى بالإستصحاب التعليقى « استصحاب الحكم الثابت على الموضوع به شرط بعض ما يلحقه من التقادير » فيستصحب الحكم بعد فرض وجود المشروط وتبدل بعض حالاته قبل وجود الشرط ، كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صيرورته زبيباً قبل فرض غليانه . اينجا مشروط عنب است و حكم تعليقى حرمت بر فرض غليان است و شرط تنجيزى شدنِ حكم غليان است ، قبل از وجود شرط اين حرمت تعليقى هست و با جفاف و تبدل حالت عنب ، كه موجب شك در بقاء حكم تعليقى است باز استصحاب مىكنيم حرمت تعليقى را . مرحوم نايينى بر اين عقيده‌اند كه اين استصحاب جارى نمىشود و مىفرمايد : وفى جريان استصحاب الحكم فى هذا الوجه وعدم جريانه قولان : اقواهما : عدم الجريان ، لأنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركّب إنّما يكون وجوده وتقرّره بوجود الموضوع بماله من الأجزاء والشرائط ، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، ولا يعقل أن يتقدم الحكم على موضوعه ؛ والموضوع للنجاسة والحرمة فى مثال العنب إنّما يكون مركباً من جزئين : العنب والغليان من غير فرق بين أخذ الغليان وصفاً للعنب كقوله : « العنب المغلى يحرم وينجس » أو أخذه شرطاً له ، كقوله : « العنب إذا غلى يحرم وينجس » لأنّ الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالة ؛ فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم