اشكال دوم كه ناظر به وجود مانع از جريان استصحاب تعليقى است اين است كه بر فرض كه اركان استصحاب موجود بوده و مقتضيى وجود داشته باشد ، ولى مانع در كار است و آن اينكه استصحاب تعليقى با استصحاب تنجيزى معارض است . استصحاب تنجيزى اينكه : عصير زبيبى قبل از غليان حلال بود و بعد از غليان اگر شك در بقاى حليت كرديم ، استصحاب بقاى حليت جارى مىكنيم ، و اين حليت تنجيزى است و معلق بر چيزى نيست .
درنتيجه استصحاب تعليقى با استصحاب تنجيزى تعارض و تساقط مىكند و جارى نيست .
قلت : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التى شك فى بقاء حكم المعلق بعده ؛ ضرورة انه كان مغياً بعدم ما علق عليه المعلق ، و ما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده بالقطع فضلًا عن الإستصحاب لعدم المضادّة بينهما فيكونان بعد عروضها بالإستصحاب كما كانا معاً بالقطع قبل بلا منافاة أصلًا . وقضية ذلك انتفاء الحكم المطلق به مجرد ثبوت ما علق عليه المعلق ؛
جواب آخوند در اين اشكال اين است كه استصحاب تعليقى معارض ندارد و هر دو استصحاب بلا معارض جارى است .
فالغليان فى المثال كما كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلية ، فإذا شك فى حرمته العلّقه بعد عروض حالة عليه ، شك فى حليته المغياة لا محالة أيضاً ، فيكون الشك فى حلية أو حرمته فعلًا بعد عروضها متّحداً خارجاً مع الشك فى بقائه على ما كان عليه من الحلّية والحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضية استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حليته المغياة حرمته فعلًا بعد غليانه وانتفاء حليته ، فإنه قضية نحو ثبوتهما كان بدليلهما أو بدليل الإستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذى
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 235
مساهمون: حسين حلبيان
ص٢٣٥