له على تقدير دون آخر ، والثانى فاسد لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان .
بله اى بسا در استصحاب مذكور مناقشه شود بارى به انتفاى موضوع كه همان عنب است و بارى به معارضهى با استصحاب اباحه قبل از غليان ، بلكه ترجيح استصحاب اباحه بر استصحاب تعليقى به مثل شهرت و عمومات ؛
چه اينكه مشهور بر دوم تنجس زبيب است با غليان و عموماتى مانند « كل شيء لك حلال »
و امّا مناقشهى از حيث موضوع را مرحوم شيخ قبول نمىكند و مناقشهى دوم كه معارضه باشد اين هم باطل و فاسد است بهخاطر حاكم بودن استصحاب حرمت بر تقدير غليان بر استصحاب اباحهى قبل از غليان .
و در پايان مرحوم شيخ مىفرمايند :
فالتحقيق أنه لا يعقل فرق فى جريان الإستصحاب ولا فى اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل بين انحاء تحقّق المستصحب فكل نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ فى ارتفاعه فالأصل بقاؤه .
مع أنك قد عرفت أن الملازمة وسببية الملزوم للازم موجود بالفعل ، وجد اللازم أم لم يوجد ، لأن صدق الشرطية لا يتوقف على صدق الشرط . وهذا الإستصحاب غير متوقف على وجود الملزوم . نعم لو اريد اثبات وجود الحكم فعلًا فى الزمان الثانى اعتبر احراز الملزوم فى وجود الملزوم فى الآن اللاحق ، لعدم تعينه و احتمال مدخلية شيءٍ من تأثير ما يترادى أنه ملزوم .
تحقيق چنين است كه معقول نيست فرق نهادن در جريان استصحاب و معتبر بودن استصحاب ، از حيث اخبار و از حيث عقل ، بين گونههاى تحقّق مستصحب . پس هرگونه تحقّقى كه ثابت شد براى مستصحب و شك شد در ارتفاع آن ، اصل بقاى آن تحّق است . علاوه بر اينكه دانستى كه ملازمه و سببيت ملزوم ( غليان ) براى
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 230
مساهمون: حسين حلبيان
ص٢٣٠