تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
پس شيخ مىفرمايد : أقول : لا إشكال فى أنّه يعتبر فى الإستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً ، والشكّ فى ارتفاع ذلك المحقّق . ولا إشكال أيضاً فى عدم اعتبار أزيد من ذلك . و من المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه فإذا قلنا : العنب يحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغليان ، فهناك لازم وملزوم وملازمة . أمّا الملازمة ، وبعبارة اخرى ، سببية الغليان لتحريم ماء العصير ، فهى متحقّقة بالفعل من دون تعليق . وأمّا اللازم وهى الحرمة فله وجودٌ مقيد بكونه على تقدير الملزوم . وهذا الوجود التقديرى امرٌ متحقّق فى نفسه فى مقابل عدمه . وحينئذٍ فإذا شككنا فى أنّ وصف العنبية له ممدخل فى تأثير الغليان فى حرمة مائه . فلا اثر للغليان فى التحريم بعد جفاف العنب وصيرورته زبيباً . فأى فرق بين هذا و بين سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شكّ فى بقائها بعد صيرورته زبيباً . در اين عبارت مرحوم شيخ انصارى نظر خود را در رابطه با استصحاب تعليقى بيان مىكنند و مىفرمايند : شكى نيست كه در استصحاب ما بايد يقين به تحقق و وجود مستصحب داشته باشيم و سپس تشكّر در ارتفاع آن داشته باشيم ، و چيزى بيشتر از اين هم لازم نيست . و معلوم است كه « تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه » و در قضيه‌ى « العنب يحرم ماؤه إذا غلا » ما سه چيزى داريم : 1 - ملازمه كه همان سبب بودن غليان براى حرمت است . 2 - لازم : حرمت 3 - ملزوم : غليان و مورد اول بالفعل موجود است و مورد دوم نيز داراى وجود تقديرى و تعليقى است و عدم محض نيست . نعم ربما يناقش فى الإستصحاب المذكور تارةً بانتفاء الموضوع وهو العنب واخرى بمعارضته باستصحب الإباحة قبل الغليان بل ترجيحه عليه به مثل الشهرة والعمومات . لكنّ الأوّل لا دخل له فى الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 229 | حسين حلبيان