استصحاب حكم تعليقى
استصحاب حكم تعليقى در مقابل استصحاب حكم تنجيزى است و آن در جايى است كه مستصحب حكم تعليقى باشد . مثلًا در دليلى آمده : اگر انگور جوش بيايد حرام است . پس حرمت انگور معلق به جوشيدن است و اين حرمت تعليقى است . . . . « 1 »
عبارت شيخ انصارى
الأمر الرابع : قد يطلق على بعض الإستصحاب ، الاستصحاب التقديرى تارةً والتعليقى اخرى باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقيةً حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر ، فربما يتوهم لأجل ذلك الإشكال فى اعتباره بل منعه والرجوع فيه إلى استصحاب مخالف له .
توضيح ذلك أن المستصحب قد يكون أمراً موجوداً فى السابق بالفعل ، كما إذا وجب الصلاة فعلًا أو حرم العصير العنبى بالفعل فى زمان ثمّ شكّ فى بقائه وارتفاعه ، وهذا لا إشكال فى جريان الاستصحاب فيه . وقد يكون أمراً موجوداً على تقدير وجود أمر ، فالمستصحب هو وجوده التعليقى ، مثل أنّ العنب كان حرمة مائه معلقه على غليانه ، فالحرمة ثابتة على تقدير القليان . فإذا جفّ وصار زبيباً فهل يبقى بالإستصحاب حرمة مائه المعلقه على الغليان ، فيحرم عند تحقّقه أم لا ، بل يستصحب الإباحة السابقه لماء الزبيب قبل الغليان . « 2 »
در اين عبارت مرحوم شيخ انصارى استصحاب را به دو نوع تقسيم مىكنند .
گاهى مستصحب امرى است كه سابقاً به صورت بالفعل وجود داشته مانند
هامش
( 1 ) . همان .
( 2 ) . مرتضى انصارى ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 312 .