تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وجوب صلاة و حرمت جوشانده‌ى افشره‌ى انگور در زمان سابق كه پس از آن در باقى بودن حكم سابق و يا ارتفاع حكم سابق شك مىكنيم ، در رابطه با جريان چنين استصحاب هيچ اشكالى وجود ندارد . و گاهى مستصحب امرى است كه موجه است على تقدير وجود امر ديگرى ، پس مستصحب همان وجود تعليقى است . مثل حرمت اينكه انگور ، معلق است بر جوشيدن . حالا اگر انگور تبديل به كشمش شد ، آيا همان حرمت تعليق كه براى انگور وجود داشت ، براى كشمش هم استصحاب مىشود . به اين معنا كه آب انگور بعد از جوشيدن حرام مىشد ، استصحاب كنيم كه حالا كه كشمش شده ، آب آن بعد از غليان و جوشيدن حرام مىشود ، و يا اينكه استصحاب مىكنيد ابا حدى آن كشمش را كه قبل از غليان محكوم به آن بوده است ؟ ظاهر سيد مشايخنا فى المناهل ، وفاقاً لما حكاه عن والده ( رحمه الله ) ، فى « الدرس » عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل والرجوع إلى الإستصحاب الثانى . قال فى المناهل فى ردّ تمسك السيد العلامة الطباطبائى على حرمة العصير من الزبيب إذا غلا بالإستصحاب : ودعوى تقديمه على استصحاب الإباحة أنّه يشترط فى حجية الإستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعى أو تكليفى فى زمان من الأزمنة قطعاً ، ثمّ يحصل الشكّ فى ارتفاعه من الأسباب ، ولا يكفى مجرّد قابلية الثبوت باعتبار من الاعتبارات ، فالاستصحاب التقديرى باطلٌ . وقد صرّح بذلك الوالد العلامة فى أثناء « الدرس » فال وجه للتمسك باستصحاب التحريم فى المسألة » ، انتهى كلامه رفع مقامه . در ادامه مرحوم شيخ انصارى به نقل عبارتى از مناهل مىپردازند كه در آن استصحاب تعليقى مردود شمرده شده است . به اين بيان كه در استصحاب بايد قبلًا حكم وضعى و يا تكليفى ثابت قطعى وجود داشته باشد و مجرد قابليت ثبوت كافى نيست و استصحاب تقديرى باطل است .